الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
260
تحرير المجلة ( ط . ج )
الفصل الثالث في بيان أحكام الكفالة بالمال ( مادّة : 643 ) الكفيل ضامن « 1 » . يعني : أنّه متعهّد بدفع المال إمّا مطلقا كما هو عندنا ، أو على البدل كما هو عندهم . ( مادّة : 644 ) الطالب مخيّر في مطالبته ، إن شاء طالب الأصيل ، وإن شاء طالب الكفيل ، ومطالبته من أحدهما لا يسقط حقّ مطالبته من الآخر ، وبعد مطالبته من أحدهما له أن يطالب الآخر ومنهما معا « 2 » .
--> ( 1 ) قارن حاشية ردّ المحتار 5 : 285 . ( 2 ) وردت المادّة في شرح المجلّة لسليم اللبناني ( 1 : 353 ) بصيغة : ( الطالب مخيّر في المطالبة ، إن شاء طالب الأصيل ، وإن شاء طالب الكفيل ، ومطالبته أحدهما لا تسقط حقّه بمطالبة الآخر ، وبعد مطالبة أحدهما له أن يطالب الآخر وأن يطالبهما معا ) . وفي درر الحكّام ( 1 : 673 ) وردت بلفظ : ( الطالب مخيّر في المطالبة ، إن شاء طالب الأصيل بالدين ، وإن شاء طالب الكفيل ، ومطالبة أحدهما لا تسقط حقّ مطالبته الآخر ، وبعد مطالبته أحدهما له أن يطالب الآخر ويطالبهما معا ) . انظر : بدائع الصنائع 7 : 391 ، المغني 5 : 83 ، شرح فتح القدير 6 : 299 و 300 ، نهاية المحتاج 4 : 458 ، حاشية ردّ المحتار 5 : 322 - 323 .